الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصيام›باب فصل ما بين رمضان وشعبان

باب فصل ما بين رمضان وشعبان

الأحاديث(٢٠)

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

ج4 ص161

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَةً وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا

ج4 ص161

أَلَيْسَ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ : لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ لِيَقْضِهِ ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : " بَلَى

ج4 ص161

وَجَدْتُهُ مُفْطِرًا

ج4 ص162

يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

ج4 ص162

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ

ج4 ص161

إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا

ج4 ص161

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقُرِّبَ غَدَاؤُهُ

ج4 ص158

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا

ج4 ص158

لَا تُواصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا ، وَافْصِلُوا

ج4 ص158

أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَنْ تَفْصِلَ بِهِ

ج4 ص158

نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

ج4 ص158

أَنَّهُ : " كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا

ج4 ص161

افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

ج4 ص159

فَلَمْ أَدْخُلْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا ، وَدِدْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ

ج4 ص159

كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ

ج4 ص159

رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ

ج4 ص160

نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ

ج4 ص160

انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِنْ لَمْ تَرَوْهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

ج4 ص160

إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا ، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَهُ فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ

ج4 ص160