باب صيام المرأة بغير إذن زوجها
الأحاديث(٥)
لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
ج4 ص305
كَانَ يُقَالُ : لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا
ج4 ص305
لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
ج4 ص305
نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
ج4 ص306
نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
ج4 ص305