كتاب أهل الكتاب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٢٥)
صفحة 6 من 9فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا . قَالَ : " أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ
فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا
يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا
الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
يَعُودُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، يَقُولُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ
إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ
إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً قَالَ : " إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ
نَعُودُ بَنِي النَّصَارَى ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ
مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُهُ
بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ
أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ؟ قَالَ : " الْعَطَاءُ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ
لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ
فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ ، وَوَالَى رَجُلًا قَالَ : " لَهُ وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ
مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَقُولُ : " تُقِيمُ الصَّلَاةَ
لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِي ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
وَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ طَهُورٌ وَكَفَّارَةٌ
وَلَا يَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ
وَلَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ نَعْشَ الْكَافِرِ
لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ - إِذًا أَدْفِنُهُ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَرَأَهَا
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ، وَيَقُولُ : " قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ
فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ : " أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ ، فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَهْرِقْهُ
وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ خَمْرًا ، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ - فَحَرَّقَ بَيْتَهُ
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا
أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا