كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٧)
صفحة 5 من 14إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ تَمَامَ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا
إِنْ أَلْفَاكَ الْقَارِئُ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي رَمَضَانَ ، قَدْ كَبَّرْتَ قَبْلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ
جِئْتُ النَّاسَ ، وَهُمْ فِي الْقِيَامِ ، وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ ، فَصَلَّيْتُ لِنَفْسِي الْعِشَاءَ وَحْدِي ، وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : " أَصَبْتَ
سَمِعْتُ وَهْبًا يُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
يُصَلِّي وَحْدَهُ
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ ، فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا
لَا صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُزْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ
أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ
كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا ، وَأُفْطِرُ يَوْمًا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : أَصْبَحْتُ ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ كَانَا يُصْبِحَانِ مُفْطِرَيْنِ
مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ ، فَلْيَصُمْ
سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً ، فَقَالَ : أَكَانَ يُقَالُ : لِيُفْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ
هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ
الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغَدَاءُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن حَفصَةَ مِثلَهُ
وَزَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى
إِلَّا فَرَضَ الصِّيَامَ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا : مَا تَرَوْنَ عَلَيَّ ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا
كَانَ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا
مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا
الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطَوُّعَ
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا
دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً
لَا يُفْطِرُ إِلَّا عَنْ عُذْرٍ
أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَهُمَا فَأَفْطَرَتَا ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا حَفْصَةُ
مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ
هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ : " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ
إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ
لَا أَرَى الصَّوْمَ عَلَيْهِ إِلَّا وَاجِبًا
مَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، وَقَدْ كَانَ صَامَ أَوَّلَهُ مُقِيمًا فَلْيَصُمْ آخِرَهُ
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ
أَتُسَافِرِينَ فِي رَمَضَانَ ؟ مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَافِرَ فِي رَمَضَانَ ، وَلَوْ أَدْرَكَنِي ، وَأَنَا مُسَافِرَةٌ لَأَقَمْتُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ
إِذَا خَرَجَ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ
إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ رَمَضَانَ فِي أَهْلِهِ ، وَصَامَ مِنْهُ أَيَّامًا
كَانَ يُواصِلُ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ
نُهِيَ عَنِ الْوِصَالِ
وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي ، وَيَسْقِينِي
لَا تُوَاصِلُوا