الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب أهل الكتاب

كتاب أهل الكتاب

الأبواب الفرعية

آنية المجوس١ما يجب على الذي يسلم٤خدمة المجوس وأكل طعامهم٥مسألة أهل الكتاب١٠المرتدان٤نقض العهد والصلب٦رد السلام على أهل الكتاب٤مصافحة أهل الكتاب٣المشركان يفترقان٢في ذبائحهم١٤ذبيحة المجوسي٤السلام على أهل الكتاب٤المسلم يكني المشرك٥إعتاق المسلم الكافر٣نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها٤وصية الأسير١الكتاب إلى المشركين٤الصابئون٣هل يسأل أهل الكتاب عن شيء٤نكاح المجوسي النصرانية٣دية المجوسي٨الاستيذان على المشركين٢دية اليهودي والنصراني٧شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض٧لا يتوارث أهل ملتين٢١كيف يستحلف أهل الكتاب٣المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم٤جمع بين أربع من أهل الكتاب٥قتل النساء والولدان١النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل٦ميراث المرتد١٢ما أخذ من الأرض عنوة١٠صدقة أهل الكتاب١٦لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد٤نكاح نساء أهل الكتاب٦ما يحل من أموال أهل الذمة١٠الجزية١٢بيعة النساء٨غسل الكافر وتكفينه٧المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون٤اتباع المسلم جنازة الكافر٩النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار٦باب عيادة المسلم الكافر٦عطية المسلم الكافر ووصيته له٦من سرق الخمر من أهل الكتاب٢صيد كلب المجوسي٣من أسلم على يد رجل فهو مولاه٥بيعة النبي صلى الله عليه وسلم٨حمل نعشه والقيام عليه٣بيع الخمر٨نصارى العرب١٢أخذ الجزية من المجوس٩ذكر الجزية٧أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله٣هل يقتل ساحرهم٣لا حد على من رماهم٥حدود أهل العهد٧هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوس٦وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط٣إجلاء اليهود من المدينة١٢هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين٢لا يدخل الحرم مشرك٤لا يدخل مشرك المدينة٣أخذ الجزية من الخمر٢لا يهود مولود ولا ينصر٦إن تحول المشرك من دين إلى دين١المسلم يموت وله ولد نصراني١٠إعتاق النصراني المسلم٢هل يسترق المسلم١٥اتباع المسلم الكافر٣حمل الكافر نعش المسلم١قيام الكافر على قبر المسلم٤تعزية المسلم الذمي١ميراث المجوسي٧

الأحاديث(٤٢٥)

صفحة 4 من 9

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ

ج6 ص83

أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص83

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج6 ص105

أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ

ج6 ص105

فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ

ج6 ص105

أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

ج6 ص104

مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ

ج6 ص106

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

ج6 ص106

أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

ج6 ص106

النَّاسُ فَرِيقَانِ ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ

ج6 ص107

مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ

ج6 ص107

مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ

ج6 ص107

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

ج6 ص105

إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِحَجٍّ

ج6 ص107

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ

ج6 ص100

أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانُ نَهَرَيْ كَرْبِلَا أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ

ج6 ص102

إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ مَالِكَ

ج6 ص103

انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ

ج6 ص103

كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ج6 ص102

أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ

ج6 ص104

أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا

ج6 ص104

لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا

ج6 ص101

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : ضَعِ الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي

ج6 ص101

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ

ج6 ص102

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

ج6 ص98

مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِلَّا مِنَ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةِ ، فَخُذُوا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ

ج6 ص100

سَأَلَ عُمَرُ الْمُسْلِمِينَ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِكُمُ الْحَبَشَةُ إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضَهُمْ ؟ فَقَالُوا : يَأْخُذُونَ عُشْرَ مَا مَعَنَا

ج6 ص98

كُنَّا نَعْشِرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَا نَعْشِرُ مُعَاهَدًا وَلَا مُسْلِمًا

ج6 ص98

لَيْسَ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَمُرُّوا بِالْعَاشِرِ

ج6 ص98

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ

ج6 ص99

يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج6 ص97

أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ

ج6 ص99

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بِعَدَنَ

ج6 ص98

خُذْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

ج6 ص95

أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى الْأَيْلَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : " بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ

ج6 ص95

قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَى أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ الْعُشُورِ

ج6 ص95

وَكَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ

ج6 ص97

إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا

ج6 ص95

مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ

ج6 ص96

أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

ج6 ص97

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَنِ الحَكَمِ عَن أَبِي عِيَاضٍ مِثلَهُ

ج6 ص85

فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ " أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ

ج6 ص84

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

ج6 ص84

بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

ج6 ص85

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج6 ص78

طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ

ج6 ص78

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ

ج6 ص78

أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ : " فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا

ج6 ص79

أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً

ج6 ص79

لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ

ج6 ص79