كتاب أهل الكتاب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٢٥)
صفحة 3 من 9دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ فَقَالَ هُوَ أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا وَجَاءَ مُسلِمٌ فَقَالَ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي نَصرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ بِشَاهِدَينِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيهِ أَلفَ دِرهَمٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ
لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا
وَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَنْزِلًا
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ
أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ
لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ ، وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا
إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيٌّ فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ فَخُذْهُ
فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
كَانَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ
كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللهِ
لَوْ أَدْخَلْتَهُ الْكَنِيسَةَ
إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ
أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ
وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا
يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا
شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قَالَ : " إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
الْحَقْ خَالِدًا ، فَقُلْ : لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا
نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ