كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٧)
صفحة 3 من 14كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : " نَاوِلْهُ الْقَوْمَ " فَقَالُوا : نَحْنُ صِيَامٌ
أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ ، أَنَّ مَنْ أَعْطَشَ نَفْسَهُ لِلهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ يَرْوِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ
لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
كَانَ يُقَالُ : لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا
لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ لِبْسَتَيْنِ
أَرَأَيْتَ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ
يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُلَامَسَةِ
صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُونَ بَلَابِلَ الصَّدْرِ
إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا انْكَسَرَتْ وَفِيهَا بَلْغَةٌ وَأَوَدٌ
إِنَّهُ أُمِرَ بِصَوْمِ الْبِيضِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ
إِنَّ مِمَّا يُذْهِبُ كَثِيرًا مِنْ وَحَرِ الصَّدْرِ صَوْمَ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَصَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْغُرِّ الْبِيضِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ
ثَلَاثٌ إِنَّمَا أَوْصَانِي بِهِنَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ : أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : " مَنْ أَنْتَ ؟ " قَالَ : أَنَا الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ : " كَأَنَّكَ كُنْتَ أَجْسَمَ مِمَّا أَجِدُ أَوْ أَحْسَنَ جِسْمًا مِمَّا أَرَى
وَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ الدَّهْرَ شَيْئًا
صَامَ أَبِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً مَا أَفْطَرَ إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ
لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَقَلَّ مَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَانَ بَدْرِيًّا
كُلْ يَا دَهْرُ ، كُلْ يَا دَهْرُ
مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضَيَّقَ اللهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا
لَا صَامَ ، وَلَا أَفْطَرَ " ، أَوْ قَالَ : " مَا صَامَ ، وَمَا أَفْطَرَ
أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ
أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ ، أَوْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ : " لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ، وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ
لَا تَتَّخِذُوا شَهْرًا عِيدًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا
كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَوْمٌ يَصُومُونَ رَجَبًا ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " فَأَيْنَ هُمْ مِنْ شَعْبَانَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَكَادُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كَامِلًا
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ كُلِّهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
هُوَ يَوْمُ تَابَ اللهُ عَلَى آدَمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ
إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عِيدٍ
رَكِبَ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ فِي رَجَبٍ يَوْمَ عَشْرٍ بَقِينَ
نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نُعَظِّمَهُ
لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ " يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : " كَفَّارَةُ السَّنَةِ
سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ : " كَفَّارَةُ السَّنَةِ
أَنَّهُ قَالَ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ : " يُكَفِّرُ السَّنَةَ