كتاب أهل الكتاب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٢٥)
صفحة 2 من 9فِي نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا
كَانَ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى يَذْبَحُونَ بِالشَّامِ ، ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لَا بَأْسَ بِهِ ، أَيُّهُمَا شَاءَ فَيَذْبَحُهَا ، سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُرَّةَ بْنَ شُرَاحِيلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ إِذَا ذَبَحَ
إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ ، فَصَحِبَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا فَارَقُوهُ قَالَ : " أَيْنَ تَذْهَبُونَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ
التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ
كَذَبْتَ ؛ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثُ خِلَالٍ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : هَلْ يُقَالُ لَهُ : مَرْحَبًا
وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُكَنَّى لِأَنْ لَا يَفْخَرَ بِالْكُنْيَةِ
انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ : " يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ " ، ثُمَّ قَالَ : " هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ
أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا
أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ! قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " تُفَارِقُهُ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ " أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، قَالَ : كَيْفَ أَكْتُبُ إِلَى الدِّهْقَانِ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الدَّهَاقِينِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ
كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ
الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ ، فَقَالَ : " هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ
فِي قَوْلِهِ : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ : " أَهْلُ التَّوْرَاةِ فَاسْأَلُوهُمْ
فِي قَوْلِهِ : وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا يَقُولُ : " سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ
لَا أَشُكُّ ، وَلَا أَسْأَلُ
فِي قَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ
قُلْتُ : عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : " لَا
إِنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَمَاذَا تَرَى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن عَمرٍو عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ : " اندرآيم
لَا يُدْخَلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا