كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٦٣)
صفحة 16 من 16أَيُكْرَهُ الْمِسْكُ حَنُوطًا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قُلْتُ : فَالْعَنْبَرُ ؟ قَالَ : " لَا
فَالْخَلُوقُ لِلْمَيِّتِ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ صُفْرَةٌ
اذْهَبْ يَا ابْنَ أُمِّ عَمَّارٍ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الزَّعْفَرَانَ أَنْ يُجْعَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ طِيبِ الْمَيِّتِ
أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : " الْكَافُورُ " قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ يُجْعَلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : " فِي مَرَاقِّهِ
يَتَتَبَّعُ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ
رَأَى أَيُّوبَ يَذُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ ذَرِيرَةً
إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ
لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحَةَ
يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ
يَقُومُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا
يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ