الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الجنائز›باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

الأحاديث(١٦)

الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ وَالنِّسَاءُ يَلُونَ الْإِمَامَ

ج3 ص466

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ

ج3 ص464

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ

ج3 ص464

الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ

ج3 ص464

أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ

ج3 ص464

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا

ج3 ص465

إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ

ج3 ص464

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ ، وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ

ج3 ص466

رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ الصَّعَافِقَةُ ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ

ج3 ص466

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن دَاوُدَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

ج3 ص465

يُصَلَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ

ج3 ص466

أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا ، جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ

ج3 ص466

إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ

ج3 ص463

الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ

ج3 ص465

الرِّجَالُ قَبْلَ النِّسَاءِ ، وَالْكِبَارُ قَبْلَ الصِّغَارِ

ج3 ص463

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ

ج3 ص465