باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه
الأحاديث(٢٠)
صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السِّقْطِ يَقَعُ مَيِّتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ
تُوُفِّيَتْ أُخْتٌ لِي صَغِيرَةٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَبِي مَوْلًى لَهَا فَدَفَنَهَا وَمَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلَا اتَّبَعَهَا
فِي السِّقْطِ يُولَدُ
فِي الْمَنْفُوسِ : " يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ
كَانَ عُمَرُ " يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَ
إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ سَهْمُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ
أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَبْنَاؤُنَا
إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ
السُّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِأَبَوَيْهِ
إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ
لَا يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَإِنْ تَحَرَّكَ
شَهِدَتِ الْقَوَابِلُ عَلَى صَبِيٍّ تَحَرَّكَ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ
إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا
لَوْ مَكَثَ فِيهِ الرُّوحُ ثَلَاثًا لَمْ يَرِثْ حَتَّى يَسْتَهِلَّ