الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الجنائز›باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه

باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه

الأحاديث(٢٠)

صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ

ج3 ص531

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السِّقْطِ يَقَعُ مَيِّتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ

ج3 ص530

رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ

ج3 ص533

تُوُفِّيَتْ أُخْتٌ لِي صَغِيرَةٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَبِي مَوْلًى لَهَا فَدَفَنَهَا وَمَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلَا اتَّبَعَهَا

ج3 ص533

فِي السِّقْطِ يُولَدُ

ج3 ص530

فِي الْمَنْفُوسِ : " يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ

ج3 ص533

كَانَ عُمَرُ " يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَ

ج3 ص533

إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ سَهْمُهُ

ج3 ص532

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ

ج3 ص532

أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَبْنَاؤُنَا

ج3 ص532

إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

ج3 ص532

السُّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِأَبَوَيْهِ

ج3 ص531

إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

ج3 ص531

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ

ج3 ص529

لَا يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَإِنْ تَحَرَّكَ

ج3 ص529

شَهِدَتِ الْقَوَابِلُ عَلَى صَبِيٍّ تَحَرَّكَ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ

ج3 ص530

إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ

ج3 ص530

إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ

ج3 ص530

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا

ج3 ص530

لَوْ مَكَثَ فِيهِ الرُّوحُ ثَلَاثًا لَمْ يَرِثْ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

ج3 ص530