باب موت الفجاءة
الأحاديث(٦)
أَنَّ حُذَيْفَةَ ، " كَانَ يُشَدَّدُ فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ
ج3 ص597
إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
ج3 ص597
لَيَفْشُوَنَّ الْفَالَجُ النَّاسَ حَتَّى يُظَنُّ أَنَّهُ طَاعُونٌ
ج3 ص597
مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ
ج3 ص596
قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : " إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ
ج3 ص597
مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ عَلَى الْكَافِرِ
ج3 ص598