الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الجنائز›باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة

باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة

الأحاديث(١٠)

اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ

ج3 ص523

كَانَا يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

ج3 ص523

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج3 ص523

أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

ج3 ص523

أَلَا تَتَّقُونَ اللهَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى الْجَنَايِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

ج3 ص523

الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ

ج3 ص524

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَأَنْ نَدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا

ج3 ص525

إِنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ وُضِعَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ

ج3 ص524

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ

ج3 ص524

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ

ج3 ص523