كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٦٣)
صفحة 15 من 16كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ ، وَلُحِدَ لَهُ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ
أَرَانَا مَعْمَرٌ هَكَذَا ، يَضَعُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ يُسْدِلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَى الْحَلْقِ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ
لُفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَدُفِنَ لَيْلًا
إِنِّي لَأَرْجُو إِلَى اللَّيْلِ ، فَتُوُفِّيَ حِينَ أَمْسَى ، وَدُفِنَ مِنْ لَيْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ
أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ؛ ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ
كَانَ يُكَفِّنُ فِي وِتْرٍ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ
رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَحْشُو الْكُرْسُفَ
تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي وِتْرِ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ
الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّالِثِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَمَّمْ وَلَمْ يُقَمَّصْ
لَا يُؤَزَّرُ الْمَيِّتُ
كَانَ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ
أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ ؟ قَالَ : " لَا
كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ ، ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَيُجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ إِذْخِرٍ
وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكَفَّنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنْ خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ
مَاذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْ كَفَنِ الْمَيِّتِ ؟ قَالَ : " الْبَيَاضُ أَدْنَاهُ
عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ
الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ
إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ خُثَيمٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ
إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عِنْدَ جِنَازَةٍ ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ
أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَ قَبَسًا
النَّارُ يُتَّبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ
أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مُتُّ ، ثُمَّ كَفِّنُونِي
أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ
أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ
لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ
لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ
غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ
تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَّاهُ
إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تَأْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ أُتِيَ بِهِ
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ ، كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالسُّكِّ فِيهِ الْمِسْكُ
أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ
أَنَّهُ كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَتَّبِعُ مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ
رُشِّيهِ حَوْلِي ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِينِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ ، يَجِدُونَ الرِّيحَ