كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٦٣)
صفحة 14 من 16قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : " لَا
كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا انْتُزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعَرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ
حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ
عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ
سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ
يُكْرَهُ أَنْ يُحْلَقُ عَانَةُ الْمَيِّتِ
إِنْ كَانَ فَاحِشًا أُخِذَ مِنْهُ
كَفَنُ الصَّبِيِّ فِي ثَوْبٍ
الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ قَالَ : " يُيَمَّمُ وَيُمْسَحُ وَجْهُهُ بِالصَّعِيدِ
الْكَفَنُ وَالْحَنُوطُ دَيْنٌ
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
مِنَ الثُّلُثِ
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَتْ كَيْفَ إِذًا صَنَعْتُمْ بِهَا ؟ " قُلْتُ : لَا أَدْرِي قَالَتْ : " تُدْفَنُ كَمَا هِيَ
تُدْفَنُ كَمَا هِيَ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ
يُيَمَّمُ
يُيَمَّمُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ
تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ
تُدْفَنُ كَمَا هِيَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : " فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارٍ وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَقَالَ : الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ
تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقِ دِرْعِهَا
تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ
قَدْ أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَنْ لَا يَتْبَعُونِي بِنَارٍ ، وَلَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسْطَاطًا
أَلَا إِنَّ الْحُمْرَةَ غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ
لَا يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصَرَانِيَّةٍ وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ بِأُوقِيَّةِ مِجْمَرٍ
شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ
أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا
مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَجَادَ الْأَكْفَانُ
رُدُّوهَا ، وَلَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَّيْنِ
إِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا
إِذَا أَنَا مُتُّ فَاشْتَرُوا لِي كَفَنًا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا
الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ
اغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثُ لَفَالِفَ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَلِيِّ بنِ حُسَينٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ أَحْمَرَ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرْدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ