كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٧)
صفحة 12 من 14أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ ثَلَاثَةَ آلَافِ يَوْمٍ
يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ
يَصُومُ مَا أَدْرَكَ ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ
يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ
يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ
إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ
إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ
تَصَدَّقْ ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلَكْتُ قَالَ : " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ : وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ
يَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا
مَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا
يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ
يَقْضِي يَوْمًا وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ
أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً
فِي الَّذِي يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا قَالَ : " مِثْلُ الْمُواقِعِ
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ بَطَلَ الصَّوْمُ
أَعْتِقْ رَقَبَةً
إِنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَكَلَ وَشَرِبَ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِنْ شَاءَ
رَقَبَةٌ ثُمَّ بَدَنَةٌ
عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً
إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فَلَا تَجْهَلْ وَلَا تُسَابَّ
الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا
كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ " يَفْرُكُ قُبُلَهَا بِيَدِهِ ، وَهُوَ صَائِمٌ
لَا يَفْعَلْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يُبْدِلْ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجِسُّ وَيَمَسَّنَّ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ ؟ قَالَ : " لَا
إِذَا جَاءَ الدَّافِقُ بِمُلَاعَبَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُوَاقِعِ
إِذَا لَاعَبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ ، وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى يَأْتِيَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ
مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ وَهُوَ صَائِمٌ بَطَلَ صَوْمُهُ
لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَا يُفْطِرُهُ
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : " النَّظَرُ يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ ، وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهِ فِتْنَةً
لَيْسَ لَكَ أَنْ تُدْمِنَ النَّظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ ، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا
مَنْ لَمْ يَدَعِ الْكَذِبَ وَالْخَنَا ، فَلَيْسَ حَاجَةٌ لِلهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ وَشَرَابَهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغِشْيَانِ
لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ، وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَا يُفْطِرُهُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ " كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ ، وَهُوَ صَائِمٌ
لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هِيَ كَالْكِسْرَةِ شَمَّهَا ، قَالَ : أَحَلَّ اللهُ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهَا
أَمَّا شَيْءٌ يَتَعَمَّدُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا
كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ
يَتُوبُ عَشْرَ مَرَّاتٍ
الصَّائِمُ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ
قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ
لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَا يُفْطِرُ
يُنْهَى عَنْ لَمْسِ الصَّائِمِ وَتَجْرِيدِهِ
أَنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ صَوْمِهِ الَّذِي يَلْمَسُ أَوْ يُجَرِّدُ ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِهَا
أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا