كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٦٣)
صفحة 12 من 16إِنْ فَاجَأَتْكَ جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا
إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ فَالْأَحْرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ
تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ
يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهِنَّ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ بَلَغَهُ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلُ ذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى الْجِنَازَةِ
كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ
تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ
إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فُضِّلَ الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى
مَنْ صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ " فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَابِرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ قَدِمَ جِنَازَتَيْ رَجُلَيْنِ فَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْأُخْرَى
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد سَمِعتُهُ أَنَا مِن عَبدِ اللهِ بنِ كَثِيرٍ عَن شُعبَةَ بِإِسنَادِهِ
خَمْسٌ يُصَدِّقُ اللهُ بِهَا الْعَبْدَ إِذَا قَالَهُنَّ : إِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
أَكَانَ يُؤْمَرُ بِتَلْقِنَةِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ
لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الْخَطَايَا
احْضُرُوا مَوْتَاكُمْ فَأَلْزِمُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
بَلِّغِ ابْنَكَ أَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ
مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَنْجَتْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ
لَقِّنُونِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ مَوْتِي
لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ ، فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا
أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ
أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءَ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً ، فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرُ
شَهِدَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَخِيهَا
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا
أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ ، غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ " ، أَوْصَى بِذَلِكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ مِثلَهُ
تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ
كَانَ الرَّشُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ
مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرٍ قَدْ رُشَّ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : " أَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا
مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ ، فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ رَطْبٍ
عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ
عُودُوا الْمَرِيضَ ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ
أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ لَهُ : " يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عَائِدَ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ
أَيُّكُمْ عَادَ الْيَوْمَ مَرِيضًا
مَا يَلْقَى أَهْلُ الْمَرِيضِ مِنْ عِيَادَةِ نَوْكَى الْقُرَّاءِ
أَيُّمَا امْرِئٍ عَادَ مَرِيضًا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ
أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّهَا
إِنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَهَارًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ
بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَصُمِ الْيَوْمَ وَلَمْ يَعُدْ مَرِيضًا