كتاب الصيام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٧)
صفحة 11 من 14أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
كَرِهَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصَّبِرُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِنْ شَاءَ
اكْتَحِلْ بِهِ وَلَا تَسْتَعِطْهُ
لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ الصَّائِمَةُ لِصَبِيِّهَا
يَمْضُغُهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنْ فِيهِ يَضَعُهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ
مَا شَيْءٌ أَبْلَغَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَاءَ يُمَضْمِضُ بِهِ الصَّائِمُ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ فِي رَمَضَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَائِمًا فَلَمَّا أَتَى الْعَرْجَ شَقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ بِالْعَرْجِ - كَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ صَائِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ رِيقَهُ
مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ
لَا يَضُرُّهُ ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ
مَضْمَضَ مَرَّةً وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ الْفِطْرِ ، ثُمَّ مَجَّهَا
وَكَانَ الْحَسَنُ يُمَضْمِضُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَمُجُّهُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَأَفْطَرَ ، فَلَا يُمَضْمِضْ ثُمَّ يَمُجُّهُ
خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ
لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُمْسِيَ
تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ
لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى يُمْسِيَا
إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ يَوْمَهَا ، وَإِلَّا فَلَا
كَرِهَا الْعِلْكَ لِلصَّائِمِ
فَإِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ فَإِنَّهُ مَرْوَاةٌ لَهُ
إِنِّي لَأَكْرَهُهُ لِلصَّائِمِ وَغَيْرِ الصَّائِمِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الْأَخْضَرِ لِلصَّائِمِ
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ
كَانَ يَكْرَهُ جَرِيدَ الرَّطْبِ يَتَسَوَّكُ بِهِ الصَّائِمُ مِنْ أَجْلِ طَعْمِهِ
لَا تَسَوَّكْ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بَأْسًا لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ " كَانَ يَسَتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ
مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَدْأَبَ لِلسِّوَاكِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنْ بِعُودٍ قَدْ ذَوِيَ
لَقَدْ أَدْمَيْتُ فَمِي الْيَوْمَ صَائِمًا بِالسِّوَاكِ مَرَّتَيْنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَسَوَّكُ الصَّائِمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا رَاحَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ
إِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا يَأْتِي مِنْهُ مَاءٌ
يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ
إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
إِذَا دُعِيَ إِنْسَانٌ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ ، وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي
يُرَخِّصُ لِإِنْسَانٍ ظَمِئَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ
إِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ أَهْلَهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَبْدَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ
كَرِهَ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا فِي رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللهِ لَقِيَ اللهَ بِهِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ صَامَهُ