وما أسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٩٢)
صفحة 30 من 44لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ
لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ
إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا
لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَّ
أَلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا
إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْهَا
وَكَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ ، وَالْأُخْرَى أُمَّ عُطَيْفٍ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
اجْتَنِبُوا أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ
لَا ، وَلَكِنِّي أَقْذُرُهُ
لَا ، وَلَكِنِّي أَقْذُرُهُ
فِي قَوْلِهِ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ . قَالَ : " حَرُمَ عَلَيْكُمْ سَبْعٌ مِنَ النَّسَبِ ، وَسَبْعٌ مِنَ الصِّهْرِ
اسْتُرْنِي وَوَلِّنِي ظَهْرَكَ
لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ
لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ . قَالَ : " كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ يَجِيءُ خَادِمُ الرَّجُلِ إِلَيْهِ
كُنْتُ نَائِمًا فَأُتِيتُ ، فَقِيلَ لِي : إِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ
مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ
إِنَّمَا أُحِلَّتْ ذَبَائِحُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؛ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ
لَمْ يُحَرِّمْ كِرَاءَ الْأَرْضِ
مَنْ تَرَكَ صَلَاةً لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
نَهَى أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعَمَ
نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ
كَانَ يَسْجُدُ عَلَى مِسْحٍ
تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ
كَانُوا تُجَّارًا لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ ، وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْفَخَ فِي الطَّعَامِ ، وَالشَّرَابِ ، وَالثَّمَرَةِ
لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ
إِنَّ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ صَلَاةٌ ، وَإِنَّ حَمْلًا عَلَى الضَّعِيفِ صَلَاةٌ
كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ صَلَاةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَهِيَ صَلَاةٌ
إِنَّ ابْنَ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعٌ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتَّى مَاتَ
قُلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فَكَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : " كَذَا ، وَوَصَفَ فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَإِذَا تَابَ عَادَ إِلَى ذَلِكَ
بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا
كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَالذَّبْحُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا
كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا
مَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ