وما أسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٩٢)
صفحة 17 من 44الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ شُبُهَاتٌ
الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ
مَهْ ؛ إِنَّمَا هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاسْتَغْفِرُوا اللهَ
لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ ، ثُمَّ إِنَّهُمَا عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا
أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ يَرَاهُ
وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ يَتِيمٍ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلِ الصِّبْيَانَ
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
هُوَ لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ أَحَدٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ وَصَحِبَهُمَا ، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَأُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ الرَّبِّ
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، الْقَلِيلُ مِنْهَا وَالْكَثِيرُ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي عَونٍ عَن عَبدِ اللهِ
الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا حَرَامٌ ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ
إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُخْصِبَةً ، فَتَقَصَّدُوا فِي السَّيْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ
لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ
كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكُمْ ، فَقُولُوا : آمَنَّا بِمَا أَنْزَلَ
يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَعَمْرِي لَقَدْ أَهَمَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَهُ
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
لَا تَحِلُّ النُّهْبَةُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ
تُوضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا
هِيَ الشَّهَادَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يُدْعَى لَهَا أَوْ لَا يُدْعَى لَهَا
مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي فِتْيَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا ، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ
أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ
إِنَّ الْإِسْلَامَ يَشِيعُ ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ فَتْرَةٌ
الْخُلُقُ الْحَسَنُ يُذِيبُ الْخَطَايَا كَمَا يُذِيبُ الْمَاءُ الْجَلِيدَ
مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ بَاتَا فِي غَنَمٍ
إِذَا سَأَلْتُمْ بِاللهِ فَسَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ
إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ خُلُقًا
إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
وُجِّهْنَا عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ