نجاسة الدم
٢٥٧ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
كتاب الطهارة — باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
كتاب الطهارة — باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا
كتاب الطهارة — باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها
إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ
أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ
أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ أَخبَرَنَا شَرِيكٌ نَحوَهُ بِمَعنَاهُ هَذَا حَدِيثٌ قَد تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ عَن أَبِي اليَقظَانِ
كتاب الطهارة — باب ذكر الاغتسال من الحيض
امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي
كتاب الحيض والاستحاضة — باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر
امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ
مسند عائشة رضي الله عنها
دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ، وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
كتاب الطهارة — باب فِي غسل المستحاضة
الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَسْبِقُهَا الْقَطْرَةُ مِنَ الدَّمِ ، فَإِذَا أَصَابَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَلِكَ فَلْتَقْصَعْهُ بِرِيقِهَا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
إِنَّ لِلْحَائِضِ دَفَعَاتٍ
مسند النساء — خولة بنت حكيم الأنصارية
اغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ
باب الألف — أحمد بن يحيي الحلواني
يَأْمُرُ بِدَفْنِ الدَّمِ إِذَا احْتَجَمَ
باب الميم — موسى بن زكريا التستري
الْحَائِضُ تَنْظُرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشْرٍ ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فَهِيَ طَاهِرٌ
باب الياء — من اسمه يونس
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً
كتاب الطهارة — باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما
الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
كتاب الطهارة — باب الماء الدائم تقع فيه نجاسة وهو أقل من قلتين
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ عَجَنَتْ لَهُمْ عَجِينًا فِي جَفْنَةٍ فَأَصَابَتْ يَدَهَا حَدِيدَةٌ فِي الْعَجْنِ
كتاب الحيض — باب المستحاضة إذا كانت مميزة
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ