الفهارس الموضوعية←الماء الكثير إذا خالطته نجاسة←الماء الكثير الراكد إذا خالطته نجاسة

الماء الكثير الراكد إذا خالطته نجاسة

١٢٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج1 ص89

كتاب الطهارة — باب البول في الماء الدائم

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج1 ص89

كتاب الطهارة — باب البول في الماء الدائم

نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص97

كتاب الطهارة — باب النهي عن البول في الماء الراكد

لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي ، ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص234

كتاب الطهارة — باب الماء الدائم تقع فيه نجاسة وهو أقل من قلتين

لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص238

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص238

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَأَنْ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص238

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص238

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص238

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص238

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص238

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص239

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص239

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص239

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص239

كتاب الطهارة — باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل

كَانَ أَحَدُنَا يَأْتِي الْغَدِيرَ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص256

كتاب الطهارة — باب الماء القليل ينجس بالنجاسة تحدث فيه

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج1 ص258

كتاب الطهارة — باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير

مَا فِي بُطُونِهَا لَهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص259

كتاب الطهارة — باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير

لَوْ أَنِّي أَسْقِيكُمْ مِنْ بُضَاعَةَ لَكَرِهْتُمْ ذَلِكَ ، وَقَدْ وَاللهِ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ مِنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص259

كتاب الطهارة — باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَهُ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص261

كتاب الطهارة — باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ

عرض الحديث كاملاً ←