المنقطع
١٠٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
السُّحْتُ ؛ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
كتاب الرهن — باب جواز الرهن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ
كتاب الرهن — باب ما جاء في زيادات الرهن
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَقُولُ فِي النَّخْلِ إِذَا رَهَنَهُ فَيَخْرُجُ فِيهِ ثَمَرَةٌ فَهُوَ مِنَ الرَّهْنِ
كتاب الرهن — باب من قال الرهن مضمون
فِي الرَّهْنِ : يَتَرَادَّانِ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ
كتاب التفليس — باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه
أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يُقْدَمُ لَهُ بِمَالٍ ، فَأَخَذَ مَالًا كَثِيرًا فَاسْتَهْلَكَهُ ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ
كتاب الهبات — باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده
لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ
كتاب الفرائض — باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا ؛ فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةٌ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء
جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ
كتاب النكاح — باب لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأَ
كتاب النكاح — باب الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه
لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ
كتاب النكاح — باب اعتبار الصنعة في الكفاءة
الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ
كتاب النكاح — باب ما جاء في قول الله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم
سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا
كتاب الصداق — باب لا وقت في الصداق كثر أو قل
أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ
كتاب الصداق — باب ما جاء في تستير المنازل
يَا هَذِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَانِي إِنْ قَضَى اللهُ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ أَوَّلُ مَا تَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ طَاعَةً
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت
فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا
كتاب اللعان — باب أين يكون اللعان
قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
كتاب العدد — باب استبراء أم الولد
أَنَّ مَارِيَةَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
كتاب النفقات — باب نفقة الأبوين
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ