تفسير سورة الممتحنة آية رقم 12
٨٠ حديث مرتبط مباشرة
مسند النساء — سلمى بنت قيس أم المنذر الأنصارية
تَأْخُذُ مَالَهُ فَتُجَاوِزُ بِهِ غَيْرَهُ
مسند النساء — باب
فِي " قَوْلِهِ : وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، قَالَتْ : مِنْهُ النَّوْحُ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
اشْتَرَطَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ لَا نَنُوحَ
باب العين — علي بن إبراهيم الكوفي
كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
باب العين — من اسمه علي
كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
كتاب الجنائز — في النياحة على الميت وما جاء فيها
إِلَّا آلَ فُلَانٍ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا قَدْ أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : إِلَّا آلَ فُلَانٍ
كتاب الجنائز — في النياحة على الميت وما جاء فيها
وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ : النَّوْحُ
كتاب الجنائز — في النياحة على الميت وما جاء فيها
وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ : النَّوْحُ
كتاب الجنائز — في النياحة على الميت وما جاء فيها
لَا يَشْقُقْنَ جَيْبًا ، وَلَا يَخْمِشْنَ وَجْهًا
كتاب الجنائز — في النياحة على الميت وما جاء فيها
فِي كُلِّ أَمْرٍ وَافَقَ لِلهِ طَاعَةً ، وَلَمْ يَرْضَ لِنَبِيِّهِ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةٍ
كتاب صلاة العيدين — باب الصلاة قبل الخطبة
شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، كُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ
كتاب أهل الكتاب — بيعة النساء
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ
كتاب أهل الكتاب — بيعة النساء
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَلِّفُهُنَّ مَا خَرَجْنَ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الجمعة — باب من لا تلزمه الجمعة
تُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ
كتاب صلاة العيدين — باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كتاب صلاة العيدين — باب من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة
شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كتاب الجنائز — باب النهي عن النياحة على الميت
بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الجنائز — باب النهي عن النياحة على الميت
إِلَّا بَنِي فُلَانٍ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ
انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ