تفسير سورة الأحزاب آية رقم 36
١٣ حديث مرتبط مباشرة
مقدمة المؤلف — باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم
إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ تُتَّخَذُ سُلَّمًا
كتاب الوضوء — باب كراهة معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي
أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَتَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا
مسند النساء — ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب وذكر سنها ووفاتها ومن أخبارها
اللهُ الْمُزَوِّجُ وَجِبْرِيلُ الشَّاهِدُ
مسند النساء — ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب وذكر سنها ووفاتها ومن أخبارها
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَتْ بِنْتَ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند النساء — ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب وذكر سنها ووفاتها ومن أخبارها
خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ وَهِيَ بِنْتُ عَمَّتِهِ
كتاب الصلاة — باب الساعة التي يكره فيها الصلاة
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا
كتاب الصلاة — باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
إِنَّهُ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ
كتاب النكاح — باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما
خَطَبَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أُخْتِي أُشَاوِرُهُ فِي ذَلِكَ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهَا
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
كتاب العلم — إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله
فَإِنَّ النَّبِيَّ قَدْ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ
كتاب الصلاة — باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
كتاب الصلاة — باب الركعتين بعد العصر
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ