عدم إدخال أحد يكرهه الزوج في البيت
٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب الزكاة — باب ما أنفق العبد من مال مولاه
لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب الصوم — باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ
أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في حق المرأة على زوجها
أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ
أبواب النكاح — باب حق المرأة على الزوج
اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها
لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
كتاب النكاح — ذكر البيان بأن الزجر عن الشيئين اللذين ذكرناهما قبل إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
باب التاء — ما أسند تميم الداري
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ
باب العين — مقسم عن ابن عباس
لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
باب الميم — مالك بن أخيمر السكسكي عن معاذ بن جبل
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
باب الميم — مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ
كتاب الصيام — باب صيام المرأة بغير إذن زوجها
لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب الطلاق — باب واضربوهن
يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ
كتاب الزكاة — باب المرأة تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب النكاح — باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في بيان حقه عليها
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب القسم والنشوز — باب ما جاء في بيان حقه عليها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ
كتاب القسم والنشوز — باب حق المرأة على الرجل
فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ