مناقب صفوان بن أمية
٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — عمير بن وهب الجمحي
قَدْ أَكْرَمَنَا اللهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِنْ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ ، السَّلَامُ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ
باب العين — عمير بن وهب الجمحي
قَدْ أَكْرَمَنَا اللهُ عَنْ تَحِيَّتِكَ وَجَعَلَ تَحِيَّتَنَا تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهِيَ السَّلَامُ
باب العين — عمير بن وهب الجمحي
قَدْ أَبْدَلَنَا اللهُ خَيْرًا مِنْهَا
باب الكاف — ما أسند كلدة بن حنبل
اخْرُجْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ
كتاب البيوع والأقضية — في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
يَا صَفْوَانُ ، هَلْ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ
كتاب الزكاة — باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة
أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعُدُّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيرَةَ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
لَا ، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ " قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ
كتاب الجامع — باب ستر البيوت
تَزَوَّجَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَدَعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى بَيْتِهِ ، وَقَدْ سُتِرَ بِهَذِهِ الْأُدُمِ الْمَنْقُوشَةِ
كتاب العارية — باب العارية مؤداة
عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ
كتاب العارية — باب العارية مضمونة
بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً حَتَّى نُؤَدِّيَهَا عَلَيْكَ
كتاب العارية — باب العارية مضمونة
بَلْ عَارِيَةٌ
كتاب العارية — باب العارية مضمونة
بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم
يَا صَفْوَانُ ، هَلْ عِنْدَكَ سِلَاحٌ ، قَالَ : عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا ، قَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم
إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمْسِكَ أَدَاتَكَ فَأَمْسِكْهَا ، وَإِنْ أَعَرْتَنِيهَا فَهِيَ ضَامِنَةٌ عَلَيَّ حَتَّى تُؤَدَّى إِلَيْكَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ : وَاللهِ ، لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ
كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَسْلَمَ بِمَرْوَ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَاهِرٌ عَلَيْهَا ، فَكَانَتْ بِظُهُورِهِ وَإِسْلَامِ أَهْلِهَا دَارَ إِسْلَامٍ
كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في كيفية الاستئذان
ارْجِعْ فَسَلِّمْ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في كيفية الاستئذان
ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ