قتل الحيات
٤٨٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجامع — باب قتل الحية والعقرب
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا
كتاب الصلاة — باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
كتاب الصلاة — باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ ، وَالْحَرَمِ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
قُلْتُ لِنَافِعٍ : الْحَيَّةُ ؟ قَالَ : الْحَيَّةُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهَا
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الذِّئْبِ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ
كتاب الصداق — باب ما جاء في تستير المنازل
إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا ، وَأَشْرَفُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ ، لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَائِمٍ
كتاب الضحايا — باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ