قتل الحيات
٤٨٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحظر والإباحة — ذكر وصف الحيات التي أبيح قتلها للمرء
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الزجر عن قتل مسخ الجن من الحيات التي تأوي الدور
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر العلامة التي يفرق بها بين مسخ الجن وبين الحيات عند قتلهن
هَذِهِ هَوَامُّ مِنَ الْجِنِّ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الحيات التي ليست من مسخ الجان
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الخبر الدال على أن النهي عن قتل ذوات البيوت من الحيات إنما هو مستثنى عن جملة الأمر بقتلهن
إِنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الزجر عن ترك المرء قتل ذي الطفيتين من الحيات
مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ - يَعْنِي الْحَيَّاتِ - وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الإباحة للمرء قتل ذي الطفيتين والأبتر من الحيات
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ
كتاب التاريخ — ذكر البيان بأن الجن تقتل أولاد آدم إذا شاءت
إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ بِالْمَدِينَةِ قَدْ أَسْلَمُوا
كتاب الصلاة — باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ [وَالْغُرَابُ ] وَالْحِدَأَةُ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
وَالْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالنَّمِرُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حِلٌّ فِي الْحَرَمِ : الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ
كتاب المناسك — باب إباحة قتل المحرم الحية
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
كتاب المناسك — ما أبيح قتله للمحرم
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ
باب الجيم — إبراهيم بن جرير عن جرير
مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا فَلَيْسَ مِنِّي
باب الجيم — إبراهيم بن جرير عن أبيه
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا
باب الراء — رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري
وَهُنَّ الْعَوَامِرُ
باب الراء — رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري
نَهَى أَنْ تُقْتَلَ ذَوَاتُ الْبُيُوتِ
باب الراء — رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ