الملاعنة بين الزوجين
٢٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب القضاء وَالشهادات — باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب القضاء وَالشهادات — باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، اذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، وَأَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
ثُمَّ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاذف الجماعة هل هو حد واحد أو حد لكل واحد منهم
إِيتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَقَالُوا : نُلْحِقُهُ بِهِ ، فَقُلْتُ : أَوْ أُلْحِقُهُ بِهِ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله بعد ملاعنته بين الزوجين اللذين لاعن بينهما لعلها أن تجيء به أسود جعدا
لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا " فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله بعد ملاعنته بين الزوجين اللذين لاعن بينهما لعلها أن تجيء به أسود جعدا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ عَنِ الأَعمَشِ ثُمَّ
باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْسُولَ الْعِظَامِ ، فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ ، وَإِمَّا تَجِيءُ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الْأَوْرَقِ ، فَهُوَ لِغَيْرِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
انْظُرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا ، قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ