الملاعنة بين الزوجين

٢٦٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص405

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا أَقْضَى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص406

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص407

كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل

وَيْحَكَ مَا تَقُولُ فِي بِنْتِ عَمِّكَ ، وَابْنِ عَمِّكَ وَخَلِيلِكَ أَنْ تَقْذِفَهَا بِبُهْتَانٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص409

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص410

كتاب اللعان — باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا

لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص337

كتاب الأشربة والحد فيها — باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله

عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص266

كتاب الدعوى والبينات — باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وأن لها حكما

أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص412

كتاب النكاح — العيب بالمرأة

قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص414

كتاب النكاح — العيب بالمرأة

إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ ، أُخَيْنِسَ ، مَنْشُولَ الْعِظَامِ ، فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص415

كتاب النكاح — العيب بالمرأة

حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص415

كتاب النكاح — العيب بالمرأة

لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص416

كتاب النكاح — العيب بالمرأة

الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا ، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص416

كتاب النكاح — العيب بالمرأة

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص417

كتاب النكاح — العيب بالمرأة

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ

عرض الحديث كاملاً ←