الملاعنة بين الزوجين
٢٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا أَقْضَى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
وَيْحَكَ مَا تَقُولُ فِي بِنْتِ عَمِّكَ ، وَابْنِ عَمِّكَ وَخَلِيلِكَ أَنْ تَقْذِفَهَا بِبُهْتَانٍ
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَهُمَا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا
كتاب اللعان — باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا
لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب الدعوى والبينات — باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وأن لها حكما
أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ ، أُخَيْنِسَ ، مَنْشُولَ الْعِظَامِ ، فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا ، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ