زينة المحدة

١٥٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص217

كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص218

كتاب الطلاق — ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها

لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص28

كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها

تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص43

كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها

نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص45

كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص47

كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها

أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص47

كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص47

كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها

يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ قَالَ : " لَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص49

كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص49

كتاب الطلاق — باب ما تتقي المتوفى عنها

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص183

كتاب الطهارة — باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص183

كتاب الطهارة — باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص428

كتاب العدد — باب عدة الوفاة

لَا تَكْتَحِلُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص428

كتاب العدد — باب عدة الوفاة

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص437

كتاب العدد — باب الإحداد

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص437

كتاب العدد — باب الإحداد

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص437

كتاب العدد — باب الإحداد

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص438

كتاب العدد — باب الإحداد

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص438

كتاب العدد — باب الإحداد

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص439

كتاب العدد — باب كيف الإحداد

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا إِلَى الْحَوْلِ

عرض الحديث كاملاً ←