المحلى بأحد النقدين
٨٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
هُوَ سَيْفُ عُمَرَ الَّذِي كَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُ ؟ قَالَ : وَجَدُوا فِي نَعْلِهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
كتاب الزكاة — باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ
كتاب الزكاة — باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
رَأَيْتُ فِي بَيْتِ الْقَاسِمِ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، سَيْفًا قَبِيعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الزكاة — باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز
وَاللهِ ، لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
كتاب الزكاة — باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز
أَرَأَيْتَ حِلْيَةَ السُّيُوفِ أَمِنَ الْكُنُوزِ هِيَ ؟ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ : نَعَمْ
كتاب الزكاة — باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز
مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَعُ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ إِلَّا كُوِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند أنس بن مالك — قتادة عن أنس
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الزينة — حلية السيف
كَانَتْ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الزينة — حلية السيف
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الزينة — حلية السيف
كَانَ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه — قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً
كتاب اللباس والزينة — باب النهي عن حلية السيوف
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَنْ يُحَلَّى السَّيْفُ بِالْفِضَّةِ
كتاب اللباس والزينة — باب النهي عن حلية السيوف
أَنْ تُحَلَّى السُّيُوفُ
كتاب الصرف — باب القلادة تباع بذهب وَفيها خرز وَذهب
اشْتَرِ السَّيْفَ الْمُحَلَّى [ بِالْفِضَّةِ
كتاب الصرف — باب القلادة تباع بذهب وَفيها خرز وَذهب
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ الْمُفَضَّضُ بِالدَّرَاهِمِ
كتاب الصرف — باب القلادة تباع بذهب وَفيها خرز وَذهب
فِي بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى : إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ الَّتِي فِيهِ
كتاب الصرف — باب القلادة تباع بذهب وَفيها خرز وَذهب
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته تحلية السيف بالفضة
كَانَتْ قَبَائِعُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته تحلية السيف بالفضة
كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته تحلية السيف بالفضة
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً