المحلى بأحد النقدين
٨٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب اللباس — فِي السيوف المحلاة واتخاذها
كَانَ سَيْفُ عَبْدِ اللهِ مُحَلًّى
كتاب اللباس — فِي السيوف المحلاة واتخاذها
هَذَا سَيْفُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
كتاب اللباس — فِي السيوف المحلاة واتخاذها
رَأَيْتُ عَلَى مَكْحُولٍ سَيْفًا مُحَلًّى
كتاب اللباس — فِي السيوف المحلاة واتخاذها
كَانَ سَيْفُ مَسْرُوقٍ مُحَلًّى
كتاب اللباس — فِي السيوف المحلاة واتخاذها
أَخْرَجَ إِلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب اللباس — فِي السيوف المحلاة واتخاذها
لَا بَأْسَ أَنْ يُحَلَّى السَّيْفُ
كتاب اللباس — من كان يحلي سيفه بالحديد
لَقَدِ افْتَتَحَ الْفُتُوحَ أَقْوَامٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — شراء السيف المحلى بنوع حليته
كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضٍ
كتاب الرد على أبي حنيفة — شراء السيف المحلى بنوع حليته
اشْتَرِهِ بِذَهَبٍ يَدًا بِيَدٍ
كتاب الجهاد — باب اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعطى في سبيل الله
رَأَيْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُهُ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الجهاد — باب اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعطى في سبيل الله
أَنَّ سَيْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ مُحَلًّى بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
فِي السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ ، وَالْمِنْطَقَةِ ، وَالْخَاتَمِ
كتاب البيوع — باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
وَقَوْلُنَا : إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع — باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع — باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
أَنَّ عَلِيًّا بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ دِرْعًا مُوَشَّحَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافِ
كتاب الزكاة — باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الزكاة — باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِضَّةً
كتاب الزكاة — باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الزكاة — باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَا الْفَقَارِ ، فَكَانَ فِيهِ قَبِيعَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الزكاة — باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مُحَلًّى