القضاء بالقافة
١٤٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنِفًا
كتاب النكاح — ذكر البيان بأن مجززا المدلجي كان قائفا
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا فَرِحًا مِمَّا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ
كتاب النكاح — ذكر الإخبار عن إيجاب إلحاق الولد من له الفراش إذا أمكن وجوده ولم يستحل كونه
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين — ذكر سرور المصطفى صلى الله عليه وسلم بقول مجزز في أسامة ما قال
يَا عَائِشَةُ ، أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ دَخَلَ عَلَيَّ ، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا
باب العين — يوسف مولى الزبير عن ابن الزبير
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
باب العين — يوسف مولى الزبير عن ابن الزبير
وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي عَنْهُ
مسند النساء — زينب الأسدية
إِنَّ الْمِيرَاثَ لَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
باب الألف — إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي
أَنَّهُ جَعَلَ لِابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ الْمِيرَاثَ ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ زَمْعَةَ
باب العين — عبيد الله بن محمد العمري القاضي
إِنَّ مُجَزِّزًا آنِفًا مَرَّ عَلَى زَيْدٍ وَأُسَامَةَ ، فَرَأَى أَقْدَامَهُمَا
كتاب النكاح — في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ ، فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ
كتاب النكاح — في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
قَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ
كتاب الطلاق — باب تنفي المرأة ولدها عن أبيه
إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ : كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
لَا تُصَدَّقُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
كتاب الطلاق — باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ ، فَأَصَابَاهَا كِلَاهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
كتاب الطلاق — باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ قَالَا : "يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبَهِ
كتاب الطلاق — باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا : فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ
كتاب الطلاق — باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
رَأَى عُمَرُ وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ