كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه
١٠٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
تتمة مرويات أبي هريرة — ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، أَوْ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً
كتاب البيوع — وضع الجوائح
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
كتاب البيوع — الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
مسند أبي هريرة — شهر بن حوشب عن أبي هريرة
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن قتل الولدان
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
كتاب البيوع — أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — إن معاذا كان أمة قانتا لله
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَابًّا حَلِيمًا سَمْحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ
كتاب البيوع — باب التفليس
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجُلًا سَمْحًا شَابًّا جَمِيلًا ، مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ
كتاب البيوع — باب التفليس
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - شَابًّا سَمْحًا
أبواب القضاء في البيوع
مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
أبواب القضاء في البيوع
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أبواب القضاء في البيوع
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
باب ما جاء في الأحكام
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
من مسند أبي سعيد الخدري
تَصَدَّقُوا عَلَى أَخِيكُمْ ، فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ قَضَاءَ دَيْنِهِ
من مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
باب بيان مشكل ما قد اختلف الناس فيه من المعسر بالدين الذي عليه هل يؤاجر في ذلك
أُصِيبَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ
باب بيان مشكل القضاء بين المختلفين من أهل العلم في الصلح من الأشياء المعلومة مقاديرها على الأجزاء من أجناسها المجهولة بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
باب بيان مشكل القضاء بين المختلفين من أهل العلم في الصلح من الأشياء المعلومة مقاديرها على الأجزاء من أجناسها المجهولة بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَفْلَسَ : فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ