كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه
١٠٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
كتاب التفليس — باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ
كتاب التفليس — باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ
كتاب التفليس — باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - شَابًّا حَلِيمًا سَمْحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ
كتاب التفليس — باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَبْرَحْ مِنْ أَنْ بَاعَ مَالَهُ ، وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ
كتاب التفليس — باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
كتاب التفليس — باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ - كَثُرَ دَيْنُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب التفليس — باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء
رَحِمَ اللهُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ
كتاب الصلح — باب صلح الإبراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة في ذلك
اسْمَعْ عُمَرُ مَا يَقُولُ
كتاب البيوع — باب الصلح
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا
كتاب البيوع — باب الصلح
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
كتاب البيوع — باب الصلح
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا
كتاب البيوع — باب الصلح
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ