أن تكون السلعة باقية بعينها عند المفلس
١٣٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب القضاء في البيوع
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أبواب القضاء في البيوع
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
كتاب القضاء وَالشهادات — الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وَثمنها عليه دين
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ
كتاب القضاء وَالشهادات — الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وَثمنها عليه دين
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ وَبِشرُ بنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ
كتاب القضاء وَالشهادات — الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وَثمنها عليه دين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ
كتاب القضاء وَالشهادات — الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وَثمنها عليه دين
أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
من مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَفْلَسَ : فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
وَأَيُّمَا امْرُؤٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
فِي المفلس
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا