المرجع: المراسيل لأبي داود · أبو داود · ج 1 · ص 163 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 173 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 162 / 1 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 172
المراسيل لأبي داود
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- أخبرني
- المؤلف
- أبو داود (ت 275 هـ)
السند
/ 1 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ]، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،
المتن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، زَادَ : وَإِنْ كَانَ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا
( 19565 ) .
(1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: أنا عبد الله - يعني ابن وهب .
(2) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: قضي .
(3) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: شيئا .
(4) في طبعة دار الصميعي زيادة حديث برقم 162 / 2 : حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري بعد فصاحب المتاع أسوة الغرماء . سمعت أبا داود يقول : روي مسندا وليس بالقوي ، وروي مسندا قصة الموت وهو لا يصح مسندا ، وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند .