الفهارس الموضوعية←شروط الرجوع في عين مال غريم المفلس←أن تكون السلعة باقية بعينها عند المفلس

أن تكون السلعة باقية بعينها عند المفلس

١٣٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص265

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص44

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص44

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص45

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص45

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص45

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

وَرَوَاهُ يَزِيدُ بنُ الهَادِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ بِإِسنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص45

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص46

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص46

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ عَن قَتَادَةَ فَقَالَ فِي مَتنِهِ فَأَدرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص46

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص46

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ فَهُوَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص46

كتاب التفليس — باب المشتري يموت مفلسا بالثمن

هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص46

كتاب التفليس — باب المشتري يموت مفلسا بالثمن

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص47

كتاب التفليس — باب المشتري يموت مفلسا بالثمن

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج3 ص430

كتاب البيوع — باب الصلح

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج3 ص430

كتاب البيوع — باب الصلح

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج3 ص431

كتاب البيوع — باب الصلح

مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج3 ص431

كتاب البيوع — باب الصلح

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج3 ص432

كتاب البيوع — باب الصلح

وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج3 ص433

كتاب البيوع — باب الصلح

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←