لا يحتمل النسب بعد ثبوته في جانب الرجال النفي
٦٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل ينتفي من ولده
رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ
كتاب الطلاق — باب الرجل ينتفي من ولده
يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ
كتاب النكاح — باب لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سببا لمرضه
هَلْ تَكُونُ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ
كتاب اللعان — باب لا لعان ولا حد في التعريض
فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
كتاب اللعان — باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
وَلَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ
كتاب الدعوى والبينات — باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وأن لها حكما
لَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ
تتمة مرويات أبي هريرة — ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيّ — باب في الأقضية عن أبي هريرة
وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ
وما أسند أبو هريرة — من رواية سعيد بن المسيب
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
كتاب الطلاق — إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
كتاب الطلاق — إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
كتاب الطلاق — إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه
لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً
مسند أبي هريرة
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ صَبِيًّا أَسْوَدَ
مسند أبي هريرة
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ
باب جراح العمد
وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ