من أصناف العصبة بالنفس جزء الميت (البنوة) وإن نزلت
٢٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوصايا — باب لا وصية لوارث
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
كتاب تفسير القرآن — باب قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
كتاب الفرائض — باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الفرائض — باب فِي الإخوة والأخوات والولد وولد الولد
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ
كتاب الفرائض — باب فِي الإخوة والأخوات والولد وولد الولد
وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ
كتاب الفرائض — باب العصبة
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ
كتاب الوصايا — باب الوصية للوارث
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
كتاب الفرائض — في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
كتاب الفرائض — في ابن الابن من قال يرد على من تحته بحاله وعلى من أسفل منه
إِذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ
كتاب الفرائض
لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ
كتاب الفرائض
فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
كتاب الفرائض
لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ
كتاب الفرائض
إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ ، فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا ، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى
كتاب الفرائض — باب ذوي السهام
إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً ، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ
كتاب الفرائض — باب فرض الزوج والزوجة
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
كتاب الفرائض — باب ميراث أولاد الابن
وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ
كتاب الفرائض — باب ميراث أولاد الابن
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ
كتاب الفرائض — باب ميراث أولاد الابن
وَلَكِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً