من أسباب الإرث الإسلام
١٢١ حديث مرتبط مباشرة
باب الميم — أبو الأسود الدؤلي عن معاذ
الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
باب الميم — أبو الأسود الدؤلي عن معاذ
إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
باب الياء — يزيد بن قتادة
أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ
باب الميم — محمد بن عبد الله الحضرمي
فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ
كتاب الديات — العقل على من يكون
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
كتاب الديات — الرجل يجني الجناية وليس له مولى
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
كتاب الديات — الرجل يجني الجناية وليس له مولى
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ
كتاب الوصايا — من رخص أن يوصي بماله كله
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
كتاب الفرائض — في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
كتاب الفرائض — في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون
فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالَا : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
كتاب الفرائض — من كان يحجب بهم ولا يورثهم
أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
كتاب الفرائض — في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
كتاب الفرائض — امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار
أَنَّهُمْ [لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
كتاب الفرائض — من قال لا يرث المسلم الكافر
أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ
كتاب الفرائض — من قال لا يرث المسلم الكافر
وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ
كتاب الفرائض — من كان يورث المسلم من الكافر
إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
كتاب الفرائض — من كان يورث المسلم من الكافر
نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا
كتاب الفرائض — الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ : يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا
كتاب الفرائض — الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا : هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ
كتاب الفرائض — الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ