ميراث الحميل (من يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام)
٤١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الفرائض — في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ ، قَالَ : يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ
كتاب الفرائض — باب الحميل
لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ
كتاب الفرائض — باب الحميل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ : " أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كتاب الفرائض — باب الحميل
وَنَحْنُ عَلَى هَذَا ، لَا نُوَرِّثُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كتاب الفرائض — باب الحميل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَلَّا يَتَوَارَثَ الْحَمِيلَانِ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ
كتاب الفرائض — باب الحميل
مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ . "
كتاب الفرائض — باب الحميل
كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ
كتاب الفرائض — باب الحميل
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيَهَا
كتاب الفرائض — باب الحميل
كُلُّ نَسَبٍ تُوُوصِلَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ
كتاب الفرائض — باب الحميل
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ
كتاب الفرائض — باب الحميل
إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
كتاب السير — باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْحَمِيلَ
كتاب السير — باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كتاب السير — باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُوَرِّثِ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كتاب السير — باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
مَا نَرَى أَنْ نُوَرِّثَ مَالَ اللهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ
كتاب السير — باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كتاب ولاية العصبة — باب لا يورث الحميل إلا ببينة
سَبَيْتُ امْرَأَةً يَوْمَ جَلُولَاءَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ
كتاب ولاية العصبة — باب لا يورث الحميل إلا ببينة
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : « أَنْ لَا تُوَرِّثُوا حَمِيلًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كتاب ولاية العصبة — باب لا يورث الحميل إلا ببينة
أَنَّ مَسْرُوقًا وَرَّثَهُ مِنْ أَخٍ لَهُ وَكَانَ حَمِيلًا
كتاب ولاية العصبة — باب لا يورث الحميل إلا ببينة
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْحَمِيلَ