تفسير سورة المائدة آية رقم 42
٦٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — إِن المسلمين تتكافأ دماؤهم
كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
كتاب أهل الكتاب — حدود أهل العهد
وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ ؛ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ
كتاب أهل الكتاب — حدود أهل العهد
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ
كتاب أهل الكتاب — حدود أهل العهد
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يحكم المسلمون بينهم
نَحْنُ مُخَيَّرُونَ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يحكم المسلمون بينهم
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يحكم المسلمون بينهم
نَسَخَتْ قَوْلُهُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَوْلَهُ : احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص في العمد
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
فِي قَوْلِهِ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ : بِالرَّجْمِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
أَنْشُدُكَ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِي
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي الْمَائِدَةَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَ : نَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
كتاب آداب القاضي — باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - عَنِ السُّحْتِ ، فَقَالَ : الرِّشَا
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ ، فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْهُ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — ومما روى مجاهد عن ابن عباس
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، قَالَ : فَكَانَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ
حديث جابر بن عبد الله
أَلَيْسَ عِنْدَكُمَا التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ تَعَالَى
كتاب الفرائض — مواريث المجوس
نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي - آيَتَانِ : آيَةُ الْقَلَائِدِ ، وَقَوْلُهُ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، رَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ
كتاب القسامة — تأويل قول الله جل ثناؤه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ