خروج المعتدة التي لا تجب نفقتها
١١٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — أبو بكر بن صخير بن أبي الجهم عن فاطمة
كَمْ طَلَّقَكِ
مسند النساء — أبو بكر بن صخير بن أبي الجهم عن فاطمة
فَإِذَا حَلَلْتِ فَلَا تَسْبِقِينِي
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةِ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
أَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَّقَنِي بَعْلِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
كتاب المناسك — في المرأة تحج في عدتها
لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا أين تعتد من قال في بيتها
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه
رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه
رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ فَمَنَعَهُنَّ الْحَجَّ
كتاب الطلاق — من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
نَقَلَ عَلِيٌّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا