معتدة عن زوج ووطئت من غيره
١٦ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — جامع ما لا يجوز من النكاح
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ
كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ
كتاب العدد — باب اجتماع العدتين
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب العدد — باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الَّذِي نَكَحَتْ