حكم اللعان
٢٢٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الفرائض — ميراث ولد الملاعنة
إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْشُولَ الْعِظَامِ فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ
كتاب الرجم — هل للإمام أن يقيم الحدود بعلمه
اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا
كتاب التفسير — قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ
أول مسند ابن عباس
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ ، أَوْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
أول مسند ابن عباس
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
أول مسند ابن عباس
وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ
مسند أنس بن مالك — محمد بن سيرين عن أنس
يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةَ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
مسند أنس بن مالك — محمد بن سيرين عن أنس
أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
مسند عبد الله بن مسعود
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ افْتَحْ ، وَجَعَلَ يَدْعُو
مسند عبد الله بن عمر
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ
مسند عبد الله بن عمر
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهَا وَوَعَظَهَا ، وَذَكَّرَهَا
كتاب الحدود — ذكر حد القذف
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
من اسمه عبد الله — أيوب السختياني عن عكرمة
اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ
من اسمه عبد الله — كليب بن شهاب الجرمي الكوفي والد عاصم عن ابن عباس
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الوليمة — باب في اللعان وفي الغيرة
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
باب اللعان
سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
باب اللعان
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
باب اللعان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
باب اللعان
إِنْ حَبَسْتَهَا فَقَدْ ظَلَمْتَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ