الفهارس الموضوعية←خصال الكفارة←الوقت المعتبر في إخراج الكفارة

الوقت المعتبر في إخراج الكفارة

٣١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص440

كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص383

كتاب الظهار — باب لا ظهار قبل نكاح

إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص290

كتاب النكاح — باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَتَزَوَّجَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص292

كتاب النكاح — باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك

إِذَا قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص37

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الظهار

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص37

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الظهار

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص37

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الظهار

إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص39

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الظهار

عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص42

كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص42

كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة

لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثار
ج2 ص136

باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَوْمَ أَنْكِحُ فُلَانَةَ ، أَوْ : إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

عرض الحديث كاملاً ←