الوقت المعتبر في إخراج الكفارة
٣١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ظهار الحر
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا
كتاب الأيمان والنذور — في كفارة الظهار متى هي
إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا - وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ - : إِنْ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ
كتاب الطلاق — من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — باب التكفير قبل أن يتماسا
الْعِتْقُ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
كتاب الطلاق — باب التكفير قبل أن يتماسا
الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
كتاب الطلاق — باب المواقعة للتكفير
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
كتاب الطلاق — باب المواقعة للتكفير
كَفَّارَتَانِ
كتاب الطلاق — باب الظهار قبل النكاح
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا
كتاب الطلاق — باب الظهار قبل النكاح
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب الظهار قبل النكاح
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
كتاب الطلاق — باب الظهار قبل النكاح
إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ